الشيخ فاضل اللنكراني
77
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
وجدان المثل مع تنزّل قيمته مسألة 28 : لو وجد المثل ولكن تنزّلت قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه ، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت ، فلو غصب منّاً من الحنطة في زمان كانت قيمتها عشرة دراهم ، وأتلفها ولم يدفع مثلها قصوراً أو تقصيراً إلى زمان قد تنزّلت قيمتها وصارت خمسة دراهم ، لم يكن عليه إلّا إعطاء منّ من الحنطة ، ولم يكن للمالك مطالبة القيمة ، ولا مطالبة خمسة دراهم مع منّ من الحنطة ، بل ليس له الامتناع عن الأخذ فعلًا وإبقاؤها في ذمّة الغاصب إلى أن تترقّى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء وتفريغ ذمّته فعلًا ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 66 .